المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس مؤسساتهم طيلة ايام الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا باستثناء شهر رمضان المبارك
قرار Decision No. 781 30/12/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 781 of 30 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 2 of 4 Jan 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يقفل اصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس مؤسساتهم طيلة ايام الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا باستثناء شهر رمضان المبارك
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الوقت المحدد لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسات الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين
Related