All legislation

قرار Decision No. 450 12/12/2000

Unofficial English title

Licensing the agency of the Lebanese Company for Tourism and Services (VENUS) S.A.R.L. (first category) in the Choueifat area

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة الشركة اللبنانية للسياحة والخدمات (فينوس VENUS) ش.م.م (فئة اولى) في منطقة الشويفات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 450 of 12 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 4 Jan 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 49
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

رائد فوزي الحلبي رقم 2013/2 تاريخ

20/09/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم

الشركة اللبنانية للسياحة والخدمات

(فينوس VENUS) ش م م,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

25/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة الشركة اللبنانية للسياحة والخدمات (فينوس VENUS) ش م م على العقار رقم 30/1273 في الشويفات­ حي القبة طريق صيدا القديمة ­ ملك صعب­ طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2000