All legislation

علم وخبر Notice of association No. 192 17/12/1996

Unofficial English title

Founding an association named: "Scientific Association for Research and Development of Environmental Sciences" based in: Beirut.

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية للابحاث والتطوير لعلوم البيئة" مركزها: بيروت.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 192 of 17 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
192
Date
17/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 132-133
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 192 تاريخ 17/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية العلمية للابحاث والتطوير

لعلوم البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3999/2 تاريخ

22/12/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العلمية للأبحاث والتطوير لعلوم البيئة». مركزها: بيروت ـ شارع عين التينة ـ بناية بل فو ـ الطابق الأرضي ـ ملك سهى مسقاوي الحكيم. غايتها: 1 ـ العمل على تطوير آداب وعلوم ونظم البيئة. 2 ـ دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم البيئة. 3 ـ تدريب وتعليم الأعضاء على أفضل النظم العالمية في حقول البيئة. 4 ـ توجيه ومساعدة الراغبين في العمل في مجالات تعمل على الدراسات والعوامل البيئية. المؤسسون السادة: سهى محمد مسقاوي وجيه أنطوان سمير نجم مايا أمين ناصر الدين أنطوان بيير دموس رفيق محمد ناجي سمير رفيق الطرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رفيق الطرابلسي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1996