All legislation

قرار Decision No. 385 26/12/2002

Unofficial English title

Concerning the licensing of the agency Swing Travel And Tourism S.A.R.L. (first category) Swing Travel And Tourism S.A.R.L

Official title, in Arabic يتعلق بالترخيص لوكالة سوينغ ترافل اند تورسيم ش م م (فئة اولى) Swing Travel And Tourism S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 385 of 26 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2003, p. 130
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة مارلين

ابو ناضر رقم 2797/2 تاريخ 6/12/2001

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة -

فئة اولى - تعرف باسم سوينغ ترافل اند

تورسيم,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سوينغ ترافل اند توريسم ش.م.م. على العقار رقم /1280/ في البوشرية ـ الدورة ـ البولفار الجديد ـ ملك أبو ناضر ـ طابق ثاني ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت, في: 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002