The whole text

قرار رقم 787 تاريخ 30/12/2002 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 787 of 30 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من قرار رقم 787 تاريخ 30/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/173384/article/3/