The whole text

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 157 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ - الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل اشارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.

المادة 6 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173404/article/6/