المادة 2
يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3 of 6 Jan 1956. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1956. No repeal recorded in our sources.
يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/text/173489/article/2/