المادة 2
يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/text/173489/article/2/