All legislation

قرار Decision No. 621 15/12/1995

Unofficial English title

Works and professions that must be restricted to Lebanese nationals

Official title, in Arabic الاعمال والمهن الواجب حصرها باللبناني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 621 of 15 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
15/12/1995 (the Lebanese University prints 15/12/1996: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 109/110
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان

والاقامة فيه والخروج منه,

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1962 وتعديلاته (تنظيم عمل

الاجانب)

لا سيما المادة 9 منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: آ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- امين الصندوق- المحاسب- السكرتير- الموثق- امين المحفوظات- الكمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب تسويق- مستشار تجاري- مراقب اشغال- امين مستودع- البائع- الصيرفة- الصاغة المختبر- الصيدلي والتمديدات الكهربائية- الاعمال الالكترونية- اعمال الدهان- تركيب الزجاج- الميكانيك والصيانة- الحاجب- الناطور- الحارس - السائق- الطاهي- السفرجي- الحلاق- التدريس في المراحل الابتدائية- والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة. الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات-اعمال الكيل والمساحة. وبصورة عامة الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها. ب- اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها, اعمال الصرافة- المحاسبة- القومسيون- الاعمال الهندسية بمختلف فروعها- التعهدات وتجارة البناء- الصياغة- صناعة الاحذية والملبوسات- المفروشات على انواعها والصناعات المتممة لها- صناعة الحلويات- الطباعة والنشر والتوزيع- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة- ميكانيك- تركيب زجاج- فرش وكهربا سيارات). وبصورة عامة كل عمل يشكل مزاحمة للبنانيين.

المادة 2

مادة 2: يمكن استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار الذين تتوفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 (تنظيم عمل الاجانب) ومنها بصورة خاصة: اذا كان الاجنبي: - مقيما في لبنان منذ الولادة - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية - متأهلا من لبنانية منذ اكثر من سنة. يعود للوزير في هذه الحالات امر البت بالطلبات بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 15 كانون الاول 1995 وزير العمل اسعد حردان

Related

More from the same year.

1995