المادة 4
مادة 4: يتقدم طالب الاعفاء من صندوق مالية المحافظة او القضاء في المناطق لتسديد المبلغ المطلوب , اما دفعة واحدة واما بالتقسيط على ثلاث دفعات متساوية مع فاصل شهرين بين الواحدة والاخرى.
قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 1321 of 29 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يتقدم طالب الاعفاء من صندوق مالية المحافظة او القضاء في المناطق لتسديد المبلغ المطلوب , اما دفعة واحدة واما بالتقسيط على ثلاث دفعات متساوية مع فاصل شهرين بين الواحدة والاخرى.
المادة 4 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/173684/article/4/