المادة 3
كيفية تقديم الهدية: يجب تقديم الهدية:
1- إما فور حصول عملية الشراء او الخدمة.
2- او ضمن غلاف السلعة المشتراة او عبوتها.
3- او عند طلب المستهلك لدى تقديمه القسائم وفقا لشروط العرض .
4- او لدى توفر الشروط المحددة في العرض.
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 3 of 9 Jan 1999. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1999. Status: repealed.
كيفية تقديم الهدية: يجب تقديم الهدية:
1- إما فور حصول عملية الشراء او الخدمة.
2- او ضمن غلاف السلعة المشتراة او عبوتها.
3- او عند طلب المستهلك لدى تقديمه القسائم وفقا لشروط العرض .
4- او لدى توفر الشروط المحددة في العرض.
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173705/article/3/