المادة 1
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 تسمية مكتب غرانت ثورنتون يافي وشركاهم بحيث تصبح: 7- "غرانت ثورنتون Grant Thornton"
قرار Decision No. 361 27/03/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الملحق الاول لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 361 of 27 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 20 of 4 Apr 2002. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ
23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق
الخارجي,
بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ
12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة
المجازين من اجل التدقيق الداخلي,
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول
2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين
لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي
للمؤسسات والمرافق العامة,
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ
8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة
تنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل
تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة
التابعة للدولة),
بناء على القرار رقم 1108/1 تاريخ
24 تشرين الثاني 2001 (تصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة...),
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ
30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 تسمية مكتب غرانت ثورنتون يافي وشركاهم بحيث تصبح: 7- "غرانت ثورنتون Grant Thornton"
مادة 2: صنف المكتبان المبينان ادناه, من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة, بالاضافة الى تلك المصنفة في المادة الاولى من القرار رقم 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 1- "برايس وتر هاوس كوبرز Pricewaterhouse Coopers" 2- HLB برغود ومشاركوه.
مادة 3: يلغى تصنيف مكتب "برغود ومشاركوه" الوارد في المادة الثانية من القرار 11.8/1 تاريخ 24 تشرين الثاني 2001 والمتعلقة بتصنيف المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 4: صنف مكتب عفيف ديب شرارة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 5: صنف الخبراء الواردة أسماؤهم في ما يلي من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة: 1- آلي سركيس الدويهي. 2- فادي فيليب الريس. 3- كمال رامز البابا. 4- محمود محمد عمر قليلات.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 آذار 2..2 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related