المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة ديالا ترافل اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /96/قسم/24/ في بيروت- الوردية- شارع روما- ملك محاسن ضناوي- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 157 18/03/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة ديالا ترافل-فئة اولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 157 of 18 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 20 of 4 Apr 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /457/ تاريخ
19/12/2000 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة ديالا ترافل بتعاطي اعمال
السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من السيدة محاسن
ضناوي رقم 520/2 تاريخ 13/03/2001, والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة ديالا ترافل اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /96/قسم/24/ في بيروت- الوردية- شارع روما- ملك محاسن ضناوي- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشاراليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 18 آذار 2..2 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك
Related