المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 15 of 16 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 20 of 7 May 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173833/article/2/