The whole text

قرار رقم 63 تاريخ 21/04/1998 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 63 of 21 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 20 of 7 May 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 21/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173848/article/2/