المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بشارة للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 545 .
قرار Decision No. 7569 20/04/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة سمير بشارة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7569 of 20 Apr 2000. Published in Official Gazette issue 20 of 11 May 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1999 ل "شركة سمير
بشارة للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بشارة للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 545 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related