المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 137 of 10 May 1951. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 https://lebaneselegislation.com/text/174116/article/1/