المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 https://lebaneselegislation.com/text/174116/article/1/