All legislation

قرار Decision No. 12 21/01/1999

Unofficial English title

Granting a patent to Messrs. Mustafa Mahmoud El Hakim and Dr. Tawfiq Mahmoud El Hakim, Beirut, relating to "a hygienic, clean and sterilized single-use hookah made of plastic materials and a little metal"

Official title, in Arabic منح براءة اختراع للسيدان مصطفى محمود الحكيم والدكتور توفيق محمود الحكيم بيروت تتعلق ب "نرجيله صحية ونظيفة ومعقمة للاستعمال مرة واحدة مصنوعة من المواد البلاستيكية وقليل من المعدن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12 of 21 Jan 1999. Published in Official Gazette issue 20 of 22 Apr 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/01/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1195
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/12/1998

من السيدان مصطفى محمود الحكيم والدكتور

توفيق محمود الحكيم المقيمان في بيروت- شارع

مار الياس بصفتهما عاملان باسمهما ولحسابهما

الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 16/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يمنح السيدان مصطفى محمود الحكيم والدكتور توفيق محمود الحكيم المقيمان في بيروت­ شارع مار الياس براءة اختراع تتعلق ب نرجيله صحية ونظيفة ومعقمة للاستعمال مرة واحدة disposable مصنوعة من المواد البلاستيكية وقليل من المعدن وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/12/1998 والمسجل تحت رقم 6014 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 21 كانون الثاني 1999 وزير الافتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999