All legislation

قرار Decision No. 195 14/04/2003

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 195 of 14 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 20 of 24 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
14/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2458
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 14/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة (9) من القانون

رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني

للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص

سير دولية,

بناء على القرار رقم 759 تاريخ

12/12/2002 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم (64) تاريخ 22/06/1989 لغاية

31/12/2002,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات تحت الرقم

383/3 تاريخ 09/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 759 تاريخ 12/12/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003