The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of High Commissioner's decision No. 275 of 25 May 1926. Published in Official Gazette issue 2018 of 22 Oct 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 34/1967 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959 )

ان الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة والاقنية الملغاة وفضلاتها تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بالسعر المقرر يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين اصحاب العقارات الملاصقة او يجري التنازل عنها بالمقايضة لاصحاب العقارات التي تفتح فيها اقسام من الطرقات او المسالك الجديدة.

وتباع ايضا بالتراضي الحقوق السطحية العائدة للدولة وذلك من اصحاب العقارات الواقعة ضمنها هذه الحقوق وبالسعر الذي تحدده لجنة خبراء وفي حال تمنعهم عن الشراء تباع الحقوق المذكورة بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 80 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/80/