The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of High Commissioner's decision No. 313 of 25 May 1926. Published in Official Gazette issue 2025 of 16 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: كل شخص يشتري بدون ان يكون رخص له بذلك قانونيا او يصنع او يبيع او يوزع او ينقل شيئا من البارود او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما او يكون في حيازته باية طريقة كانت شيء من بارود الحرب او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما يحكم عليه بجزاء نقدي قدره 100 ليرة الى 500 ليرة سورية وبالسجن من 3 اشهر الى 6 اشهر تصادر المواد والاوعية التي تستعمل لصنع هذه المواد او لبيعها ووسائل النقل وكذلك البضائع والاشياء التي تستعمل لاخفاء الغش

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/10/