All legislation

قرار Decision No. 70 26/03/2003

Unofficial English title

Adding the athletics sport to Al Rusul Sports Club

Official title, in Arabic اضافة لعبة العاب القوى لنادي الرسل الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 70 of 26 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 21 of 1 May 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
26/03/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2624
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 26/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 369 تاريخ

04/09/1962 المعدل بالقرار رقم 602

تاريخ 25/09/1992,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

916/د تاريخ 15/03/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الرسل الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 369 تاريخ 4/9/1962 المعدل بالقرار رقم 602 تاريخ 25/9/1992, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الرسل الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة الطائرة, ألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003