All legislation

قرار Decision No. 219 23/04/1997

Unofficial English title

Regulating the import of industrial potatoes.

Official title, in Arabic تنظيم استيراد البطاطا التصنيعية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 219 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 21 of 8 May 1997. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1689
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1992

(الروزنامة الزراعية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يسمح باستعمال البطاطا التصنيعية الا لغايات التصنيع فقط ويحظر على اصحاب المعامل بيع او استعمال او عرض هذه السلعة في الاسواق المحلية مباشرة او بصورة غير مباشرة تحت طائلة الغاء الترخيص باستيراد ومصادرة البضاعة, وشطب اسم المعمل من لائحة المتعاملين مع وزارة الزراعة بحيث تلغى نهائيا امكانية اعطاء اي ترخيص لهذا المعمل باستيراد اي صنف من البطاطا التصنيعية.

المادة 2

عند وصول (البطاطا التصنيعية) الى اي معبر يحظر دخولها الى الاراضي اللبنانية الا برفقة موظف من ادارة الجمارك او وزارة الزراعة من المعبر حتى المستودعات.

المادة 3

يجري الكشف من قبل مندوبي وزارة الزراعة دوريا وكل يومين على مستودعات المعمل من اجل تعداد الكميات المخزنة وتحديد الكميات المستعملة فعليا لحاجات التصنيع.

المادة 4

يلتزم كل معمل عند تقديم طلب الاستيراد بتقديم دراسة تفصيلية تحدد حاجاته اليومية والاسبوعية من البطاطا التصنيعية.

المادة 5

لا يسمح باستيراد اي كمية اضافية الا بعد التأكد من نفاذ الكميات المستوردة سابقا والتثبيت من استعمالها بكاملها لحاجات التصنيع وعدم توفر اي بضاعة مماثلة من الانتاج المحلي.

المادة 6

ان التشدد في تطبيق هذه المذكرة من قبل موظفي الوزارة المختصين هو مطلوب لزوما وبصورة مطلقة ولا مبرر لاي تساهل لاي سبب كان تحت طائلة تعريض المخالف لاقصى العقوبات التي ينص عليها القانون.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

23 نيسان 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1997