المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 334 of 15 Nov 1963. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 https://lebaneselegislation.com/text/174762/article/1/