المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 https://lebaneselegislation.com/text/174762/article/1/