المادة 1
مادة 1: يمنع اسيتراد وتصدير واستعمال مادة الاسيد سيكلاميك واملاحه المستعملة لتحلية الادوية.
قرار Decision No. 46 21/02/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع استعمال مادة السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 46 of 21 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1970. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر
بتاريخ 31 تشرين الاول 1950
بناء على كتاب منظمة الصحة العالمية رقم F 3/27/I تاريخ
2/12/1969.
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بناء على موافقة مديرية العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.
يقرر كما يأتي:
مادة 1: يمنع اسيتراد وتصدير واستعمال مادة الاسيد سيكلاميك واملاحه المستعملة لتحلية الادوية.
مادة 2: يمنع استيراد وتصدير وبيع المستحضرات الطبية المحلاة بمادة الاسيد سيكلاميك واملاحه.
مادة 3: يعطى مهلة ستة اشهر من تاريخه لتصريف الادوية المحلاة بهذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 135 تاريخ 11/05/1970, article 1, 21/05/1970
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.
مادة 4: على مستوردي الادوية التقدم بشهادة منشأ مصدقة من بلد المنشأ تثبت بأن المستحضرات المنوى استيراده لا يحتوي على مادة السيكلامات واملاحه.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط سنة 1970 وزير الصحة العامة التوقيع: حبيب المطران
Related