المادة 1
يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.
قرار Decision No. 127 10/05/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع نشر الاعلانات والدعايه المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 127 of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1962. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950
بناء على دراسة مصلحة الصيدلة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي :
يمنع نشر الاعلانات والدعاية المضللة للجمهور في ترويج المستحضرات الطبية الجاهزة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي
Related