The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 254 of 8 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يسمح لهواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط, شرط ان يكونوا حائزين على شهادة غطس من معهد تابع الى ناد او جمعية او مؤسسة تتعاطى رياضة الغطس , معترف به ومرخص له بذلك من وزير الزراعة وبعد موافقة اللجنة الرسمية المشكلة لهذه الغاية والمؤلفة بقرار من وزير الزراعة وتضم مندوبين عن وزارة الزراعة ومن القوات البحرية في الجيش اللبناني ومن مصلحة النقل البحري وعن المديرية العامة للشباب والرياضة.

- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الرياضة المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحد النوادي او الجمعيات العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

كما يسمح للصيادين هواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في قعر البحر.

المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/174978/article/1/