All legislation

قرار Decision No. 228 14/05/1996

Unofficial English title

Amending Decision No. 166/1 dated 13/04/1996 concerning the conditions for importing live livestock and their products

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 المتعلق بشروط استيراد المواشي الحية ومنتوجاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 228 of 14 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
14/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1035/1036
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995

لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 بتاريخ

20/03/1963 لا سيما المادة 10 منه,

بناء على القرار 166/1 تاريخ 13/04/1996 (شروط استيراد

المواشي الحية ومنتوجاتها),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 كما يلي: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير ومنتوجاتها الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 الفقرة (1) فقط, كما يلي: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية او من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان او عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة او من يفوضه. والباقي دون اي تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا وتتعارض واحكامه

بيروت في 14/05/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1996