All legislation

قرار Decision No. 22 15/04/1999

Unofficial English title

Amendment No. 101 to the customs tariff

Official title, in Arabic تعديل رقم 101لتعريفة الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 22 of 15 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1221
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم123،

تاريخ 12حزيران 1959 ، وتعديلاته(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم9752

تاريخ14 كانون الثاني 1997 (منج المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريقات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم

422، تار يخ 30 حزيران 1954

بناء على القرار رقم 95 تاريخ20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل 2710.00.12 دون تعديل دون تعديل 2710.00.13 دون تعديل دون تعديل 2710.00.14 دون تعديل دون تعديل 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 2710.0040 دون تعديل دون تعديل 2710.00.50 دون تعديل دون تعديل 27010.00.60 انواع اخرى من 10% المازوت (فيول) حد ادنى للاستيفاء 11 ل ل الليتر والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس عشر من

نيسان 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو ا لحاجة بيروت, في 15 نيسان 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

Related

More from the same year.

1999