The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 1512 of 28 Jul 1927. Published in Official Gazette issue 2108 of 7 Sep 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تمت المادة 148 من قانون الجزاء كما يلي : ان الذين يزورون اوراق بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيأ باصدارها او الذين يشتركون باصدار او بعرض هذه الاوراق المزورة او المزيفة او الذين يدخلونها الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي يعاقبون بالاشغال الشاقة او بالحبس الموقت ولا تكون مدة عقابهم في اي حال من الاحوال اقل من عشر سنوات

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175175/article/1/