The whole text

قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 218 of 28 Sep 1927. Published in Official Gazette issue 2111 of 28 Sep 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: كل شخص يستورد او يصنع او يبيع اسلحة وذخائر داخلة في الفئة C دون مراعاة الاحكام المنصوص عنها في القرار عدد 313 يحكم عليه بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبين فقط تصادرالمواد والالآت المستعملةلصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائل النقل

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175181/article/2/