The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1640 تاريخ 02/11/1927 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 1640 of 2 Nov 1927. Published in Official Gazette issue 2130 of 30 Dec 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان انواع العملة غير العملة اللبنانية السورية الذهب المذكورة في الصكوك والاوراق الخاضعة لرسوم التمغة المقطوعة او التسبية تحول مسبقا اذا كان الرسم المتوجب دفعه يتعلق بقيمة السند الى العملة السورية اللبنانية الذهب على معدل الاسعار الثابتة المبينة ادناه: غروش لبنانية سورية ذهبية الدولار 26 الليرة المصرية 129 الليرة الانكليزية 126 " العثمانية الذهب 114 " الفرنساوية الذهب 100 الفرنك السويسري 5 الغرش اللبناني السوري الورق 0,20 الفرنك الفرنساوي 1،00 ان الرسوم المتعلقة بالسندات والاوراق المحررة بعملة اجنبية غير المذكورة اعلاه تستوفى على معدل سعر الشك المقطوع من مصرف على مصرف في البلاد المحرر بعملتها السند في اليوم والمحل اللذين تجري فيهما العملية الموجبة استيفاء هذا الرسم

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1640 تاريخ 02/11/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175227/article/2/