The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 1680 of 26 Nov 1927. Published in Official Gazette issue 2134 of 13 Jan 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الثانية من القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 رخص بسبب المرور (ترانزيت ) في اعادة تصدير النقود الذهبية بدون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية شذوذا عن احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 844 المذكور اعلاه رخص ايضا: أ) في استيراد النقود الفضية الترانزيت دون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية ب ) اعادة تصدير هذهالنقود الفضية نفسها بسبب الترانزيت مع المسافرين انفسهم على ان يكون مبلغها معادلا تمام المعادلة المبلغ المستورد

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175235/article/1/