All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1903 07/04/1928

Unofficial English title

Concerning the transport of pilgrims by sea between Beirut and Jeddah

Official title, in Arabic يختص بنقل الحجاج بطريق البحر بين بيروت وجده

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1903 of 7 Apr 1928. Published in Official Gazette issue 2162 of 11 May 1928. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1903
Date
07/04/1928
Official Gazette
Issue 2162, 11/05/1928, p. 4
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1903 تاريخ 07/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفيذا لتعليمات القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928 (المادة 5) بتنظيم الحج الى اماكن الاسلام المقدسة في سنة 1928 قد قرر تعيين الخواجا فريد اده متعهدا لنقل الحجاج بطريق البحر بين بيروت وجده ذهابا وايابا

المادة 2

مادة 2: يجري النقل بالاسعار التالية: الدرجة الاولى - 24 ليرة لبنانية سورية ذهب ( 21، ل. تركية ذهب ) الدرجة الثانية - 20 ليرة لبنانية سورية ذهب ( 17،50 ل. تركية ذهب ) الدرجة الثالثة - 16 ليرة لبنانية سورية ذهب (14،00 ل. تركية ذهب ) تشمل هذه الاسعار على: أ- مصاريف النقل ذهابا وايابا بدون الاكل على ظهر الباخرة ب - رسوم الحجر الصحي المختلفة التي تدفع عند السفر من بيروت وعند الرجوع اليها ج- اجرة ركوب الباخرة والنزول منها في بيروت وفي جده وفي ينبع د- رسوم المرور في قناة السويس ذهابا وايابا ه- الرسوم التي تدفع عند الدخول الى الحجاز لا يدخل في اجرة السفر هذه رسوم الفحص الطبي عند الذهاب ولا مصاريف التطعيم

المادة 3

مادة 3: يودع الخواجا فريد اده حالا في بنك سوريا ولبنان الكبير ضمانة مالية قدرها 4000 ل.ل. س . ذ. تزاد الى 10000 ل.ل. س . ذ. قبل سفر باخرة الحجاج الاولى من بيروت والى 20000 ل.ل. س . ذ. قبل سفر باخرة الحجاج الثالثة من بيروت ان هذه الضمانة تؤمن العمل بمقتضى جميع الاحكام المفروضة على الخواجا اده بمناسبة النقل البحري وفقا لاحكام القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والطبيب الرئيسي المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان العام ومدير دوائر الحجر الصحي والمفتش العام للبحرية التجارية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 نيسان سنة 1928 الامضاء.: يونسو

Related

More from the same year.

1928