المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 89 of 18 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/175512/article/1/