Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/175512/article/1/