المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/175512/article/1/