The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decision No. 5 of 2 Mar 1967. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

عدلت المادة السادسة والاربعون كما يلي:

مادة 46: يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.

المادة 28 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/28/