The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 5 of 2 Mar 1967. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

عدلت المادة السادسة كما يلي:

مادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/6/