All legislation

قرار Decision No. 89 26/02/1969

Unofficial English title

Determining public works vehicles and equipment by special tables

Official title, in Arabic تحديد مركبات ومعدات الاشغال العامة بموجب جداول خاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 89 of 26 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1969. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 300-301
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 26/02/2004

(عدلت بموجب قرار 164 / 2004 )

تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:

1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.

3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.

4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.

5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.

6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.

7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.

8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.

9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.

10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.

11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.

12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.

13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.

14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/02/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/02/2004 · Changed in part by قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:

    1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

    2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.

    3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.

    4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.

    5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.

    6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.

    7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.

    8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.

    9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.

    10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.

    11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.

    12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.

    13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.

    14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.

المادة 2

يشترط في المركبات والمعدات المبنية اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.

المادة 3

ان المركبات والمعدات من الانواع المبنية في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 الامضاء: عادل عسيران

Related

More from the same year.

1969