All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 20/05/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named "Association of Iranian University Graduates in Lebanon", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي الجامعات الايرانية في لبنان" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 65 of 20 May 2000. Published in Official Gazette issue 22 of 25 May 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
20/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1658-1659
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 20/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية متخرجي الجامعات الايرانية في لبنان"

المسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4345/2 تاريخ 24/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعات الإيرانية في لبنان». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع سليم سلام ـ بناية رقم 497. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء الجمعية. 2 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين لبنان وإيران. 3 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات العلمية في إيران. المؤسسون السادة: د. اغناطيوس موسى الصيصي محمد حسن شبلي عباس علي عواضة خليل محمد داغر د. محمد عبد الله شرف الدين د. كنعان أكرم صوفي د. حسن رضى شبيب د. حسان محمد خليل د. علي حبيب حرب حسن عبد الحسين قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد الله شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

2000