المادة 1
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
قرار Decision No. 2841 24/05/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic اباحة تصدير الفواكه والخضار اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2841 of 24 May 1946. Published in Official Gazette issue 22 of 29 May 1946. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم 6036 المؤرخ في 22 ايار سنة 1946
وبناء على المرسوم 4037 المؤرخ في 5/10/1945
وبناء على طلب وزارة الزراعة رقم 3534 تاريخ 15 نيسان
946
وبناء على اقتراح مدير الاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
Related