المادة 2
مادة 2: يعتبر تجار قطع تبديل السيارات على درجتين: الاولى فئة المستوردين والثانية فئة بائعي المفرق. اما الاشخاص الذين يرغبون في مزاولة مهنة بيعها بعد هذا التاريخ فلا يحق لهم ذلك الا بترخيص من- وزارة التموين.
قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1700 of 26 May 1945. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1945. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر تجار قطع تبديل السيارات على درجتين: الاولى فئة المستوردين والثانية فئة بائعي المفرق. اما الاشخاص الذين يرغبون في مزاولة مهنة بيعها بعد هذا التاريخ فلا يحق لهم ذلك الا بترخيص من- وزارة التموين.
المادة 2 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/175931/article/2/