The whole text

قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 1700 of 26 May 1945. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1945. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: بعد تصديق الفواتير من قبل المكافحة يعتبر الدولار الصافي (فوب اميركا) اساسا للتسعير ويحدد على الوجه التالي: يعادل ثمانماية وثمانين 888 غرشا لبنانيا الدولار الواحد في مبيعات الجملة من قبل المستوردين. يعادل الف ومائة غرش لبناني 1100 الدولار الواحد في مبيعات المفرق ولا يجوز ان يتعدى تعديل الدولار هذا الحد.

المادة 6 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/175931/article/6/