Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: بعد تصديق الفواتير من قبل المكافحة يعتبر الدولار الصافي (فوب اميركا) اساسا للتسعير ويحدد على الوجه التالي: يعادل ثمانماية وثمانين 888 غرشا لبنانيا الدولار الواحد في مبيعات الجملة من قبل المستوردين. يعادل الف ومائة غرش لبناني 1100 الدولار الواحد في مبيعات المفرق ولا يجوز ان يتعدى تعديل الدولار هذا الحد.

المادة 6 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/175931/article/6/