All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2270 08/12/1928

Unofficial English title

Concerning the determination of the maximum amount of postal money orders and cash-on-delivery items in relations between the Eastern states under the Mandate and the French colonies

Official title, in Arabic يختص بتحديد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية وللاشياء المرسلة برسم الدفع في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والمستعمرات الفرنساوية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 2270 of 8 Dec 1928. Published in Official Gazette issue 2215 of 8 Feb 1929. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2270
Date
08/12/1928
Official Gazette
Issue 2215, 08/02/1929, p. 6
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2270 تاريخ 08/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي المبلغ الاقصى للحوالات البريدية وللاشياء المرسلة برسم الدفع في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمستعمرات الفرنساوية: 1- افريقيا الغربية الفرنساوية - افريقيا الاستوائية الفرنساوية - مداغسكار وتوابعها - اراضي التوغو والكمرون المشمولة بالانتداب - الهند الصينية الفرنساوية 250 ل.س .ل. 2- ساحل السومالي الفرنساوي - مستعمرات اوقيانيا الفرنساوية كاليدونيا الجديدة وتوابعها - الهبريد الجديدة - سان بيار وميكلون 50 ليرة سورية لبنانية 3- سائر المستعمرات 25 ليرة سورية لبنانية

المادة 2

مادة 2: الرسم المقطوع ورسم العمولة الواجب استيفاؤه على الحوالات البريدية وكذلك رسوم القبض المترتبة على الاشياء المرسلة برسم الدفع هي ذات الرسوم التي تستوفى في المعاملات الداخلية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 3

مادة 3: لا يمكن للمرسل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يودع في نفس اليوم لحساب المرسل اليه نفسه المقيم في المستعمرات الفرنساوية مبلغا يتجاوز المبالغ القصوى المبينة اعلاه

المادة 4

مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 5

مادة 5: امين السر العام. مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع قيد التنفيذ في الاول من كانون الثاني سنة 1929

بيروت في 18 ك1 سنة 1928 الامضاء: موغرا

Related

More from the same year.

1928