All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2419 18/02/1929

Unofficial English title

Concerning the prohibition of things likely to offend public morals and good ethics

Official title, in Arabic يختص بمنع الاشياء التي من شأنها ان تمس الاداب العامة والاخلاق الحسنة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 2419 of 18 Feb 1929. Published in Official Gazette issue 2223 of 20 Mar 1929. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2419
Date
18/02/1929
Official Gazette
Issue 2223, 20/03/1929, p. 7-8
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2419 تاريخ 18/02/1929
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا

ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23

تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926

وبناء على القرار 188/s الصادر في 27 تموز سنة 1925

وبناء على تقرير المستشار التشريعي وتقرير المفتش العام

للجمارك

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع في جميع بلدان الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي استيراد وتصدير ونقل وتوزيع وارسال وطبع او صنع واقتناء وبيع الاشياء الاتية: أ) الكتب والكراريس والكتالوكات والمجموعات والبيانات والنشرات والاعلانات والصور والرسوم والتصاوير وبالاجمال جميع النشرات من اي نوع كانت ب ) والادوية والعلاجات والمواد وبالاجمال جميع الحاصلات التي تحرض مباشرة او بطريقة غير مباشرة على ممارسة الاعمال المانعة من الحبل وعلى العموم الاعمال التي تمس بالاداب العمومية والاخلاق الحسنة

المادة 2

مادة 2: يعاقب مرتكبو المخالفات لاحكام هذا القرار وشركاؤهم فضلا عن مصادرة الاشياء الممنوعة بجزاء نقدي شخصي يتراوح مقداره من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية تطبق المعاقبة بالسجن ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 2 من القرار 188/S الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1925 اذا لم يمكن تحصيل مبلغ الجزاآت النقدية بكاملها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومفتش الشرطة العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 شباط سنة 1929 الامضاء: بونسو

Related

More from the same year.

1929