The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2323 تاريخ 16/01/1929 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of High Commissioner's decision No. 2323 of 16 Jan 1929. Published in Official Gazette issue 2223 of 20 Mar 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: تحصيل القيم: عند ارسال هذه القيم يستوفى رسم تحرير عادي يزاد عليه رسم الضمانة المقطوع وعند دفع الحساب تحسم المصاريف الاتية من اصل المبالغ المقبوضة: 1- يستوفى رسم تحصيل محسوبا كما يأتي: أ) عن تحصيل مبلغ خمسة ليرات ل.س غرش ل.ل عن كل ليرة ل.س او كسر منها ب ) وعن تحصيل مبلغ يفوق 5 ل.س ولا يتجاوز 25 ليرة ل.س يستوفى 50,6 غ.ل.س ج) وعن تحصيل مبلغ يفوق 25 ل.س 50,6 غروش عن الخمسة والعشرين ليرة ل.س الاولى 50,1 عن كل خمسة وعشرين ليرة ل.س او كسر منها 2- ورسم طلب دفع القيمة: 5 غروش ل.س عن كل قيمة لم تدفع 3- ورسم العمولة العادي الذي يستوفى عن الحوالات البريدية. يستوفى عن مبلغ القيمة التي ترسل الى مودع السند (وهذا المبلغ هو المبلغ المقبوض بعد حسم الرسوم المذكورة اعلاه) 4- والرسم المستوفى على الظروف المحتوية فقط على قيم غير مدفوعة وهو 3 غروش ل.س الارساليات برسم الدفع: تطبق عليها عند ارسالها التعريفات والشروط المفروضة على كل فئة من الارساليات المضمونة او الارساليات المصرح بقيمتها التي هي من جنسها وعند المحاسبة تحسم عن المبالغ المقبوضة الرسوم والمكوس المنصوص عنها بشأن دفع المبالغ المحصلة يفرض على الارساليات التي ضد الدفع المعادة لمرسليها رسم الثلاثة الغروش اللبنانية السورية ورسم طلب دفع المبلغ البالغ قدره 5 غ ل س

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 2323 تاريخ 16/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176083/article/12/