The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 2507 of 16 Apr 1929. Published in Official Gazette issue 2237 of 22 May 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يضرب لحساب الدول المشمولة بالانتداب عملة مجزأة من الفضة تشتمل على: 1- قطع ذات قيمة اسمية ب25 و50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من اوراق البنك السوري من نفس القيمة وتسحب الاوراق من التداول في مدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار 2- قطع ذات قيمة اسمية ب10 غروش لبنانية سورية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/1/